تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
وإن كان مرتدا فطريا على الأقوى ( 1 )
( مسألة 71 ) : إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج ( 2 ) .
شرح
سند حديث الجب . ( 1 ) ربما يقال بأن المعروف عدم قبول توبته فلا يصح منه الحج وغيره من العبادات ، ولكن ذكرنا في محله أن المرتد الفطري إذا تاب وأسلم تجري عليه أحكام الاسلام وحاله كحال ساير المسلمين ومجرد التلبس بالكفر في زمان لا يخرجه عن قابلية تكليفه بأحكام الاسلام . والمراد من عدم قبول توبته إنما هو بالنسبة إلى أمور ثلاثة قتله وتقسيم أمواله ومفارقة زوجته ، فهو مؤمن وربما تقبل توبته ولكن لا تنفع توبته في خصوص هذه الأحكام الثلاثة . ( 2 ) كما هو المشهور عند أصحابنا ، وحكي عن ابن الجنيد وابن البراج وجوب الإعادة . والصحيح ما ذهب إليه المشهور والروايات بذلك متظافرة ومدلولها صحة الصلاة والصيام والحج إلا الزكاة لأنه وضعها في غير مواضعها . منها : صحيحة بريد العجلي ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة لأنه يضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه