( فصل : في النيابة ) لا اشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب
وعن الحي في المندوب مطلقا ، وفي الواجب في بعض الصور ( 1 )
( مسألة 1 ) : يشترط في النائب أمور :
( أحدها ) : للبلوغ على المشهور فلا يصح نيابة للصبي
شرح
( 1 ) لا ريب في جواز الاستنابة ومشروعيتها في الحج المندوب عن
المسلم ميتا كان أو حيا ، وقد استفاضت النصوص في ذلك ، وهي
مذكورة في باب النيابة من الحج في أبواب متفرقة ، كما لا اشكال في
ثبوت النيابة في الواجب الأصلي عن الميت بل في المنذور على ما تقدم
واخراجه من الثلث ، وأما النيابة عن الحي مع تمكنه من أداء الواجب
فلا دليل عليها بل هي على خلاف القاعدة لأن مقتضاها عدم سقوط
ما وجب على شخص بفعل شخص آخر ، وإنما تفرغ ذمته عن الواجب
إذا أتى به بنفسه ، فسقوطه بفعل الغير يحتاج إلى الدليل ، وقد قام
الدليل في خصوص النيابة عن الحي العاجز ، وقد تقدم الكلام فيه ( 1 )
فيقع الكلام تارة : في النائب ، وأخرى : في المنوب عنه ، وسنتعرض
لها تبعا للمتن .
هامش
( 1 ) راجع مسألة 72 من شرائط وجوب الحج :