تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
بل عدم عقدة مطلقا ولو بعضه ببعض ( 1 ) وعدم غرزه بإبرة ونحوها ، وكذا في الرداء الأحوط عدم عقدة .
شرح
وهذه الرواية رويت بطريقين أحدهما ضعيف بعبد الله بن الحسن والآخر صحيح وهو طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر وصاحب الوسائل رواها عن كتاب علي بن جعفر وطريقه إليه نفس طريق الشيخ إلى الكتاب وأما قوله ( ع ) : ( لا يصلح ) ظاهر في عدم الجواز لأنه بمعنى عدم القابلية نظير قوله تعالى : ( إنه عمل غير صالح ) ( 1 ) فالأظهر عدم الجواز ولا أقل من الاحتياط اللزومي . ( 1 ) أما عدم عقده مطلقا ولو في غير العنق ، أو غرزه بإبرة ونحوها فلا دليل عليه إلا خبر الاحتجاج ( 2 ) ولضعفه سندا لا يمكن الاستناد إليه . هذا كله في الإزار ، وأما الرداء فعقده في العنق أو عقده مطلقا أو غرزه بإبرة ونحوها فلا دليل على المنع من ذلك . وربما يستدل له بدعوى اطلاق الإزار على الرداء في الاستعمالات كما أطلق في كفن الميت بالنسبة إلى الثوب الثالث المشتمل على جسد الميت وعبروا عنه بإزار وهو الذي يغطي تمام البدن . وفيه ما لا يخفي : فإن الإزار في مقابل الرداء معنى الإزار معلوم وهو الذي يتزر به الانسان ويستر ما بين السرة والركبة غالبا ولا يقال للثوب المشتمل على الجسد الإزار والرداء هو الثوب المشتمل على
هامش
( 1 ) سورة هود آية 46 . ( 2 ) الوسائل : باب 53 تروك الاحرام ح 3 .