تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية ( 1 ) فلو قدمهما عليه أعادهما بعده ، والأحوط ملاحظة النية في اللبس ،
شرح
لمعظم البدن كالعباء والملحفة التي تلبس فوق الثياب كالاحرامات المتعارفة في زماننا . وأما الإزار فالمعتبر أن يستر ما بين السرة والركبة ، والمتعين في جميع ذلك بالصدق العرفي ثم إن الظاهر من الروايات الآمرة بالتجرد في الإزار والرداء ، وجواز لبس السراويل إن لم يكن له إزار أو لبس القباء إن لم يكن له رداء ، تعدد الثوب يسمى أحدهما الرداء والآخر الإزار قلا يكتفي بثوب واحد طويل عريض يجعل بعضه إزارا وبعضه الآخر رداءا . وأما كيفية اللبس فالظاهر أنه لا تعتبر فيه كيفية خاصة وإنما المعتبر صدق الاتزار والارتداء عرفا . وذكر بعضهم أنه يجوز التوشح بالرداء بأن يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر ، أو بالعكس كالتوشح بالسيف والتقلد به . أقول : إن التزمنا بأن لبس الثوبين منصرف إلى اللبس المتعارف المألوف فالتوشح غير مجز لعدم تعارفه وإن صدق عليه الرداء وأما إذا قلنا بأن مجرد التعارف الخارجي لا يوجب الانصراف إليه ، كما هو الصحيح - فالعبرة حينئذ بالصدق العرفي وأنه اتزر وارتدى بأي نحو كان نظير لبس العباء ولا تتعين هيئة خاصة . ( 1 ) ما ذكره المصنف من الاحتياط إنما هو استحبابي لما تقدم منه
كتاب الحج — صفحة 571 | السيد الخوئي