والظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما فيجوز
الاتزار بأحدهما كيف شاء والارتداء بالآخر ، أو التوشح
به ، أو غير ذلك من الهيئات ( 1 ) لكن الأحوط لبسهما
على الطريق المألوف .
شرح
( 1 ) أما خصوصيات الثوبين ، فقد ذكروا أنه يجعل أحدهما إزارا
الآخر رداءا ، ويدل عليه الروايات الآمرة بالقاء الثوب أو العمامة على
عاتقه إذا لم يكن له رداء وبلبس السروايل إذا لم يكن له إزار ويستكشف
من ذلك وجوب لبس الإزار والرداء وإن لم يتمكن منهما ينتقل الأمر
إلى البدل - وهو ما ذكرناه - ففي صحيحة عبد الله بن سنان ( أمر
الناس بنتف الإبط وحلق العانة ، والغسل ، والتجرد في إزار ورداء
أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء ) ( 1 ) .
وفي صحيحة عمر بن يزيد ( وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على
عنقه ( عاتقه ) أو قباء بعد أن ينكسه ) ( 2 ) .
وفي صحيحة معاوية بن عمار ( ولا سراويل إلا أن لا يكون
لك إزار ) ( 3 ) . وفي خبر محمد بن مسلم ( ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء
ويقلب ظهره لباطنه ) ( 4 ) وهو ضعيف السند لضعف طريق الصدوق
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أقسام الحج ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 44 تروك الاحرام ح 2 .
( 3 ) الوسائل : باب 35 تروك الاحرام ح 1 .
( 4 ) الوسائل : باب 44 تروك الاحرام ح 7 .