تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
( مسألة 5 ) : لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم على ترك محرماته ، بل المعتبر العزم على تركها مستمرا ( 1 ) فلو لم يعزم من الأول على استمرار الترك بطل ، وأما لو عزم على ذلك ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الاحرام عدمه أو اتيان شئ منها لم يبطل ، فلا يعتبر فيه استدامة النية كما في الصوم ، والفرق أن التروك في الصوم معتبرة في صحته بخلاف الاحرام فإنها فيه واجبات تكليفية .
شرح
أمر الله داعيا إليه وصح انتسابه إليه تعالى ولا دليل على أزيد من ذلك وكذلك لا يعتبر التلفظ بالنية وما ورد من التلفظ بها محمول على الاستحباب كما سيأتي في المسألة الثانية عشرة ( 1 ) لا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار استمرا العزم على ترك المحرمات في الاحرام بعد الفراغ عن أن الاحرام ليس هو الالتزام وتوطين النفس على ترك المنهيات ، خلافا للصوم فإن المعتبر فيه استدامة النية والبناء والعزم على ترك المفطرات في مجموع النهار ، ففي كل جزء من أجزاء النهار مأمور بالإمساك فلا بد أن يكون كل جزء من أجزاء الزمان مقترنا بالنية ، فلو أفطر في بعض الأزمنة أو نوى القطع أو القاطع كان منافيا للأمر - على كلام تقدم في كتاب الصوم في نية القطع أو القاطع ، ولكن لا دليل على ذلك في باب الاحرام لأنه كما عرفت - بما لا مزيد عليه - عبارة عن التلبية الموجبة للاحرام والدخول في الحرمة ، أو عما يترتب على التلبية - فالاحرام اسم للسبب أو للمسبب فهو من قبيل الأفعال التوليدية المترتبة على عناوين خاصة كالطهارة