تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
مدفوعة : بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه والمفروض أنه لم يكن مغرورا من قبله ، وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحج في سنة معينة ويجب عليه الاتيان به إذا كانت مطلقة ( 1 ) من غير استحقاق لشئ على التقديرين .
( مسألة 12 ) : يجب في الإجارة تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو افراد ( 2 )
ولا يجوز للمؤجر للعدول عما عين له وإن كان إلى الأفضل كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأول
شرح
( 1 ) في العبارة تشويش ، لأن مفروض كلامنا فيما إذا مات الأجير فلا مجال لقوله : ( ويجب عليه الاتيان به إذا كانت مطلقة ) . والصحيح أن يقال : - كما في التعليقة - أن الإجارة إذا كانت مقيدة بالمباشرة فهي تنفسخ بالموت من غير فرق بين أن يكون الإجارة في سنة معية أو كانت مطلقة ، وأما إذا لم يقيد الإجارة بالمباشرة وجب الاستئجار من تركة الأجير من غير فرق أيضا بين السنة والمعينة وغيرها . ( 2 ) ذكر الفقهاء أنه لا بد في الإجارة للحج من تعيين نوع الحج من تمتع ، أو قران ، أو افراد ، لأن مقتضى قواعد الإجارة اعتبار تعيين النوع الذي يريده المستأجر في صحة الإجارة وإلا يلزم الغرر فإن أعمال الحج غير متساوية ومختلفة حسب الكيفية والأحكام ، والأجرة والقيمة كما هو كذلك في سائر الأعمال المتعلقة للإجارة ، كذا علله في الجواهر ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 17 ص 373 .