تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
( الثامن ) : فسخ ، وهو ميقات الصبيان في غير حج التمتع - عند جماعة - بمعنى جواز تأخير احرامهم إلى هذا المكان ، لا أنه يتعين ذلك ، ولكن الأحوط ما عن آخرين من وجوب كون احرامهم من الميقات لكن لا يجر دون إلا في فخ ( 1 ) ثم إن جواز التأخير على القول الأول إنما
شرح
( عليه السلام ) : إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع ؟ فقال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج ) ( 1 ) . والحديث طويل وهو ظاهر صدرا وذيلا في أن الجعرانة ميقات لأهل مكة ( 2 ) . ثم إن المصنف ذكر أن الاحرام للمذكورين من المنزل من باب الرخصة وإلا فيجوز لهم الاحرام من المواقيت ، بل لعله أفضل لبعد المسافة وطول الزمان . أما جواز الاحرام من أحد المواقيت فهو على القاعدة لأن كل ميقات ميقات لمن يمر عليه ولا يختص بأهل بلاد خاصة فلا نحتاج إلى دليل خاص ، والتعليل ببعد المسافة وطول الزمان للأفضلية . ( 1 ) المعروف والمشهور بين الأصحاب أن فسخ ميقات
هامش
( 1 ) باب 9 من أقسام الحج ح 5 . ( 2 ) الجعرانة بكسر أوله وهي ماء بين الطائف ومكة ، وهي إلى مكة أقرب . معجم البلدان .
كتاب الحج — صفحة 363 | السيد الخوئي