تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
فتح الطائف ، وفتح خيبر والفتح ، فقلت : متى أخرج ؟ الحديث ) ( 1 ) . ونوقش في الاستدلال بها بأنها واردة في المجاور بمكة وكلامنا في المتوطن . وفيه : أن المجاورة أعم من الاستيطان ولم يؤخذ في المجاورة عنوان المؤقت . وعنوان المجاورة يشمل من يريد أن يتخذ بلدا وطنا له وكذلك يشمل الإقامة المؤقتة بدون قصد الاستيطان ، وقد استعمل في القرآن على غير المؤقت كقوله تعالى : ( قطع متجاورات ) ( 2 ) . نعم لا يصدق المجاور على من كان مولودا في بلد ويستمر في الإقامة والسكنى . والحاصل : عنوان المجاورة لا يختص بالمقيم المؤقت بل يشمل المقيم المستوطن أيضا . وأغرب من ذلك ما في المتن من أن القدر المتيقن من اطلاق الصحيحة من لم ينتقل فرضه ولم يبق مقدار سنتين في مكة . فإن القدر المتيقن لا يمنع عن الأخذ بالاطلاق ، وإلا فلم يبق اطلاق في البين لأن لكل اطلاق قدر متيقن وإذا لا مانع من الأخذ باطلاق الصحيحة والعمل على طبقها إلا إذا قام اجماع على الخلاف ولم يقم . الرواية الثانية : صحيحة عبد الرحمن قال : ( قلت لأبي عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 من أقسام الحج ح 6 . ( 2 ) سورة الرعد آية 4 .
كتاب الحج — صفحة 362 | السيد الخوئي