تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
( مسألة 1 ) : الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة - وهي ميقات أهل الشام - اختيارا ، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع لكن خصها بعضهم بخصوص المرض ، والضعف لوجودهما في الأخبار فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات ، والظاهر إرادة المثال ، فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة ( 1 ) .
شرح
الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم ) ( 1 ) . فإنه يدل على أن من ترك الاحرام نسيانا وجب عليه العود إلى الميقات والاحرام منه ، ويستفاد منه أن الذاكر لا يجوز له المرور والتجاوز عن الميقات إلا محرما ، وغير ذلك من الروايات . ( 1 ) الظاهر أنه لا خلاف بينهم في جواز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة للمريض والضعيف بل يجوز العدول من ميقات إلى ميقات آخر رعاية لضعفه ومرضه كما سيتضح ذلك ( إن شاء الله تعالى ) . إنما الكلام في المختار وأنه هل يجوز له العدول من مسجد الشجرة إلى الجحفة من دون عذر ومرض أم لا ؟ . المشهور والمعروف عدم جواز التأخير إلى الجحفة اختيارا . ونسب إلى بعض القدماء جواز التأخير اختيارا كما عن الجحفي وابن حمزة في الوسيلة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من المواقيت ح 1 .