مرفوع سهل عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في متمتع دخل
يوم عرفة قال متعته تامة إلى أن يقطع الناس تلبيتهم ) حيث
إن قطع التلبية بزوال يوم عرفة ، وصحيحة جميل : ( المتمتع
له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى
زوال الشمس من يوم النحر ) ومقتضاهما كفاية ادراك
مسمى الوقوف الاختياري قان من البعيد اتمام العمرة قبل
الزوال من عرفة وادراك الناس في أول الزوال بعرفات .
شرح
فمنها : خبر أبي بصير ، ( المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن
تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة ، فقال : إن كانت تعلم أنها تطهر
وتطوف بالبيت وتحل من احرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل ) ( 1 )
ومنها : شعيب العقرقوفي قال : ( خرجت أنا وحديد فانتهينا
إلى البستان يوم التروية فتقدمت على حمار ، فقدمت مكة فطفت
وسعيت وأحللت من تمتعي ، ثم أحرمت بالحج وقدم حديد من الليل
فكتبت إلى أبي الحسن ( ع ) استفتيه في أمره ، فكتب إلى مره يطوف
ويسعى ويحل من متعته ويحرم بالحج ويلحق الناس بمنى ولا يبيتن
بمكة ( 2 ) .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ، قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع )
إلى متى يكون للحاج عمرة ؟ قال : إلى السحر من ليلة عرفة ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 20 أقسام الحج ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 20 أقسام الحج ، ح 4 و 9 .
( 3 ) الوسائل : باب 20 أقسام الحج ، ح 4 و 9 .