تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
مرفوع سهل عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في متمتع دخل يوم عرفة قال متعته تامة إلى أن يقطع الناس تلبيتهم ) حيث إن قطع التلبية بزوال يوم عرفة ، وصحيحة جميل : ( المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر ) ومقتضاهما كفاية ادراك مسمى الوقوف الاختياري قان من البعيد اتمام العمرة قبل الزوال من عرفة وادراك الناس في أول الزوال بعرفات .
شرح
فمنها : خبر أبي بصير ، ( المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة ، فقال : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل ) ( 1 ) ومنها : شعيب العقرقوفي قال : ( خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية فتقدمت على حمار ، فقدمت مكة فطفت وسعيت وأحللت من تمتعي ، ثم أحرمت بالحج وقدم حديد من الليل فكتبت إلى أبي الحسن ( ع ) استفتيه في أمره ، فكتب إلى مره يطوف ويسعى ويحل من متعته ويحرم بالحج ويلحق الناس بمنى ولا يبيتن بمكة ( 2 ) . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ، قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) إلى متى يكون للحاج عمرة ؟ قال : إلى السحر من ليلة عرفة ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 20 أقسام الحج ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 20 أقسام الحج ، ح 4 و 9 . ( 3 ) الوسائل : باب 20 أقسام الحج ، ح 4 و 9 .
كتاب الحج — صفحة 298 | السيد الخوئي