تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
إلى بعض المنازل ، قال ( ع ) يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج ) ( الخ ) ، وحينئذ فيكون الحكم بالاحرام إذا رجع بعد شهر على وجه الاستحباب لا الوجوب لأن العمرة التي هي وظيفة كل شهر ليست واجبة ، لكن في جملة من الأخبار كون المدار على الدخول في شهر الخروج أو بعده كصحيحتي حماد وحفص بن البختري ومرسلة الصدوق والرضوي ، وظاهرها الوجوب ، إلا أن تحمل على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل لكنه بعيد فلا يترك الاحتياط بالاحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج ( 1 ) .
شرح
حج الافراد كما يظهر من قوله ( ع ) : ( وترجع حلالا إلى الحج ) فكأنه ( ع ) قال له يجب عليك الحج وأنت مرتهن به وإن جاز لك الخروج من مكة ولكن ترجع لأداء الحج ، وكيف كان : فمورد الرواية العمرة المفردة ، ومحل كلامنا عمرة التمتع فالرواية أجنبية عن محل الكلام . ( 1 ) ذكر المصنف ( قده ) في هذا المقام فرعا آخر . وهو أن المعتمر متعة إذا خرج من مكة محلا سواء كان الخروج جائزا كما هو المختار عنده أو محرما كما هو المختار عندنا وأراد الرجوع إلى مكة بعد شهر فهل يجب عليه الاحرام للدخول إلى مكة بعمرة