تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
( الرابع ) : أن يكون احرام حجه من بطن مكة مع الاختيار ( 1 ) ، للاجماع والأخبار . وما في خبر إسحاق عن أبي الحسن ( ع ) من قوله ( ع ) : ( كان أبي مجاورا ها هنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج ) حيث إنه ربما يستفاد منه جواز الاحرام بالحج من غير مكة ، محمول على محامل أحسنها أن المراد بالحج عمرته حيث إنها أول أعماله ، نعم يكفي أي موضع منها كان ولو في سككها للاجماع وخبر عمرو بن حريث عن الصادق ( عليه السلام ) : من أين أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك وإن شئت من المسجد وأن شئت من الطريق ،
شرح
( 1 ) أجمع علماؤنا كافة على أن ميقات حج التمتع مكة المكرمة ، ولا يجوز الحرام من حواليها وضواحيها ، ويدل عليه عدة من الروايات ( 1 ) وفي بعضها الأمر بالاحرام من المسجد ، ولكن الرواية ضعيفة بإبراهيم بن ميمون لأنه لم يوثق فتحمل على الاستحباب بناءا على التسامح في أدلة السنن ، وفي صحيح عمرو بن حريث قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : من أين أهل بالحج ، فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 21 من المواقيت وباب 9 أقسام الحج . ( 2 ) الوسائل : باب 21 المواقيت ، ح 2 .