وأفضل مواضعها المسجد وأفضل مواضعه المقام أو الحجر
وقد يقال أو تحت الميزاب ، ولو أحرم من غيرها اختيارا متعمدا
بطل إحرامه ، ولو لم يتداركه بطل حجه ، ولا يكفيه
العود إليها بدون التجديد بل يجب أن يجدده الآن احرامه
من غيرها كالعدم ، ولو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا
وجب العود إليها والتجديد مع الامكان ، ومع عدمه
جدده في مكانه .
شرح
والرواية على ما رواه في الكافي ( 1 ) لم يصرح فيها بموقع الرحل
ومكانه كما لم يعلم المراد من الطريق ، ولكن الشيخ رواها في التهذيب
بنحو آخر ( 2 ) يتضح منه الأمران وذلك فإنه ذكر ففي أول الخبر
( قلت لأبي عبد الله ( ع ) وهو بمكة ) : فيعلم أن السؤال والجواب
كانا في مكة فيكون المراد من الرحل رحله الملقى في مكة كما أن المراد
من الطريق أزقة مكة وطرقها وشوارعها ، وقد ذكر الشيخ كلمة
( من المسجد ) بدل قوله : ( من الكعبة ) ولعله الأظهر لعدم تمكن
احرام الحاج من الكعبة نوعا .
وبدل على الحكم المذكور أيضا صحيح الحلبي
هامش
( 1 ) الكافي : ج 4 ص 455 .
( 2 ) التهذيب : ج 5 ص 477 .
( 3 ) الوسائل : باب 9 أقسام الحج ، ح 3 .