پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج — صفحه 167

پدیدآورندگان:

ص۱۶۷
شرح
وأما إذا أعطاه مالا ليستأجر شخصا معينا تعين إلا إذا علم أن ذكره من باب المثال وبيان المورد . ولو علم أن المعطي اشتبه في تعيينه لعدم أهليته وقابليته لنيابة الحج ذكر في المتن أنه يجوز اعطاء المال لغيره . ولكن الظاهر عدم الجواز لعدم احراز الرضا باعطاء المال له واستئجاره ، نعم إذا علم رضاه باستئجار من هو أهل لذلك جاز له ذلك .