هذا ،
ولو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجة فهل يرجع
ميراثا أو في وجوه البر أو تزاد على أجرة بعض السنين ؟
وجوه ( 1 ) ، ولو كان الموصى به الحج من البلد ودار الأمر
شرح
بذكر السفراء والأبواب .
نعم ذكر الصدوق في كتاب اكمال الدين : ( 1 ) في الباب السابع
والأربعين في ذكر من شاهد القائم ( ع ) حديثا عن إبراهيم بن مهزيار
وتشرفه بخدمة الصاحب ( ع ) وفيه دلالة على جلالة قدر الرجل ووثاقته
وعلو مقامه ولكن راوي الرواية هو إبراهيم نفسه ، ولا يمكن اثبات
وثاقه شخص بقول نفسه ، على أن هذه الرواية مشتملة على أمر
مقطوع البطلان والكذب وهو اخباره عن وجود أخ للحجة ( ع )
مسمى بموسى وقد رآه إبراهيم وهذا مما لا يمكن تصديقه أبدا ، والعمدة
في وثاقته أن من رجال كامل الزيارات ، فالرواية معتبرة والدلالة
واضحة ، فلا ينبغي الريب في الحكم المذكور ، على أن الظاهر من
حال الموصي كون الوصية بذلك من باب تعدد المطلوب .
( 1 ) أما احتمال رجوع المال الزائد ميراثا ، ففيه أن الإرث بعد
اخراج الوصية فما لم يحرز العجز عن العمل بالوصية - كما هو المفروض -
لاحتمال تعدد المطلوب لا يرجع ميراثا ، وا ما جعل الزائد إضافة على
أجرة بعض السنين ، فلا موجب له بعد فرض عدم كفاية المال للموصى
به ومقتضى القاعدة حينئذ سقوط الوصية بالحج الزائد ، فيتعين الوجه
الثاني وهو صرفه في مطلق وجوه البر ، لظهور حال الموصي في كون
هامش
( 1 ) اكمال الدين ح 420 ط الحيدرية النجف .