تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
هذا ،
ولو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجة فهل يرجع ميراثا أو في وجوه البر أو تزاد على أجرة بعض السنين ؟ وجوه ( 1 ) ، ولو كان الموصى به الحج من البلد ودار الأمر
شرح
بذكر السفراء والأبواب . نعم ذكر الصدوق في كتاب اكمال الدين : ( 1 ) في الباب السابع والأربعين في ذكر من شاهد القائم ( ع ) حديثا عن إبراهيم بن مهزيار وتشرفه بخدمة الصاحب ( ع ) وفيه دلالة على جلالة قدر الرجل ووثاقته وعلو مقامه ولكن راوي الرواية هو إبراهيم نفسه ، ولا يمكن اثبات وثاقه شخص بقول نفسه ، على أن هذه الرواية مشتملة على أمر مقطوع البطلان والكذب وهو اخباره عن وجود أخ للحجة ( ع ) مسمى بموسى وقد رآه إبراهيم وهذا مما لا يمكن تصديقه أبدا ، والعمدة في وثاقته أن من رجال كامل الزيارات ، فالرواية معتبرة والدلالة واضحة ، فلا ينبغي الريب في الحكم المذكور ، على أن الظاهر من حال الموصي كون الوصية بذلك من باب تعدد المطلوب . ( 1 ) أما احتمال رجوع المال الزائد ميراثا ، ففيه أن الإرث بعد اخراج الوصية فما لم يحرز العجز عن العمل بالوصية - كما هو المفروض - لاحتمال تعدد المطلوب لا يرجع ميراثا ، وا ما جعل الزائد إضافة على أجرة بعض السنين ، فلا موجب له بعد فرض عدم كفاية المال للموصى به ومقتضى القاعدة حينئذ سقوط الوصية بالحج الزائد ، فيتعين الوجه الثاني وهو صرفه في مطلق وجوه البر ، لظهور حال الموصي في كون
هامش
( 1 ) اكمال الدين ح 420 ط الحيدرية النجف .