تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
مع أنه يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنه يجب الحج ما دام يمكن الاتيان به ببقاء شئ من الثلث بعد العمل بوصايا أخر ، وعلى فرض ظهورها في إرادة التكرار ولو مع عدم العلم بإرادته لا بد من طرحها لاعراض المشهور عنها فلا ينبغي الاشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار ، نعم لو أوصى باخراج الثلث ولم يذكر إلا الحج يمكن أن يقال بوجوب صرف تمامه في الحج ( 1 ) ، وكذا لو لم يذكر إلا المظالم أو إلا الزكاة أو إلا الخمس ولو أوصى أن يحج عنه مكررا كفى مرتان لصدق التكرار معه .
( مسألة 6 ) : لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة وعن لكل سنة مقدار معينا واتفق عدم كفاية
شرح
( 1 ) ما ذكره وإن كان صحيحا ولكن لا يتم على اطلاقه ، وإنما نلتزم بذلك فيما إذا كان للكلام ظهور في صرف جميع الثلث في الحج أو الزكاة وما إذا كان ظاهرا في أمرين مستقلين أي اخراج الثلث واخراج الحج فلا وجه لصرف تمام الثلث في الحج ، بل الظاهر حينئذ صرف مقدار منه في الحج وصرف البقية في سائر الأمور الخيرية ، فالمتبع ظهور الكلام . ولو أوصى أن يحج عنه مكررا كفى مرتان لصدق التكرار بذلك ولا تجب الزيادة .