( مسألة 2 ) : يكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به
واجبا أو مندوبا ( 1 ) ويخرج الأول من الأصل والثاني من
الثلث إلا إذا أوصى بالبلدية وحينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية
في الأول من الثلث ، كما أن تمام الأجرة في الثاني منه .
( مسألة 3 ) : إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على
أجرة المثل للانصراف إليها ، ( 2 ) ولكن إذا كان هناك من
يرضى بالأقل منها وجب استئجار إذ الانصراف إلى أجرة
شرح
على الفرض ونشك في الأداء وعدمه ، فحينئذ لا مانع من جريان
استصحاب عدم الاتيان ما لم يطمئن بالأداء .
وإن قلنا : بالثاني وأن اليمين لاثبات البقاء والغاء الاستصحاب في
باب الدين على الميت تمسكا برواية ضعيفة ( 1 ) فلا مجال لجريان
الاستصحاب : فجريان الاستصحاب وعدمه يبتنيان على تنقيح هذين الأمرين .
( 1 ) لأن مبدء الحج من الميقات والزائد من جملة المقدمات التي
لا تجب أصلا وعرضا .
نعم إذا أوصى حجا بلديا أو من مكان خاص يجب والزائد عن
أجرة الميقاتية يخرج من الثلث ، فإن كان واجبا أصليا تقسط الأجرة
فما كان في مقابل الميقات يخرج من الأصل والزائد عن الثلث ، وأما
إذا كان واجبا بالوصية فيخرج تمام الأجرة من الثلث .
( 2 ) يقع البحث في موردين أحدهما : في الحج الواجب الأصلي .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 باب 4 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .