تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
( مسألة 2 ) : يكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا ( 1 ) ويخرج الأول من الأصل والثاني من الثلث إلا إذا أوصى بالبلدية وحينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية في الأول من الثلث ، كما أن تمام الأجرة في الثاني منه .
( مسألة 3 ) : إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليها ، ( 2 ) ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب استئجار إذ الانصراف إلى أجرة
شرح
على الفرض ونشك في الأداء وعدمه ، فحينئذ لا مانع من جريان استصحاب عدم الاتيان ما لم يطمئن بالأداء . وإن قلنا : بالثاني وأن اليمين لاثبات البقاء والغاء الاستصحاب في باب الدين على الميت تمسكا برواية ضعيفة ( 1 ) فلا مجال لجريان الاستصحاب : فجريان الاستصحاب وعدمه يبتنيان على تنقيح هذين الأمرين . ( 1 ) لأن مبدء الحج من الميقات والزائد من جملة المقدمات التي لا تجب أصلا وعرضا . نعم إذا أوصى حجا بلديا أو من مكان خاص يجب والزائد عن أجرة الميقاتية يخرج من الثلث ، فإن كان واجبا أصليا تقسط الأجرة فما كان في مقابل الميقات يخرج من الأصل والزائد عن الثلث ، وأما إذا كان واجبا بالوصية فيخرج تمام الأجرة من الثلث . ( 2 ) يقع البحث في موردين أحدهما : في الحج الواجب الأصلي .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 باب 4 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .