تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ذلك في كثير من الموارد لحصول العلم غالبا بأن الميت كان مشغول الذمة بدين أو خمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك ، إلا أن يدفع بالحمل على الصحة فإن ظاهر حال المسلم الاتيان بما وجب عليه ، لكنه مشكل في الواجبات الموسعة بل في غيرها أيضا في غير الموقتة فالا حوط في هذه الصورة الاخراج من الأصل .
شرح
وكذا في الوصية بالخمس والزكاة ونحوهما من الحقوق المالية فإن الايصاء بها لو كان من باب الاحتياط ولو احتياطا وجوبيا ، ليس اقرارا باشتغال ذمته وباستقرار الدين عليه فإن الاحتياط لا يوجب اشتغال الذمة ، نعم إذا كان هناك ظهور في أن الموصى به هو الحج الأصلي فهو المتبع فإن الظهور كالصراحة في لزوم الاتباع . ثم إن المصنف ( رحمه الله ) ذكر المتحصل بما تقدم ، وهو أنه في صورة الشك في كون الموصى به واجبا حتى يخرج من الأصل أولا حتى يكون من الثلث ، ذكر أن مقتضى الأصل الخروج من الثلث لأن الخروج من الأصل موقوف على كونه واجبا وهو غير معلوم بل الأصل عدمه ، إلا إذا كان هناك انصراف إلى الواجب كالوصية بالخمس والزكاة والحج ، إلا إذا كان واجبا عليه سابقا وشك في اتيانه وعدمه فالظاهر جريان الاستصحاب بشك الوصي أو الوارث لا شك الموصي . ثم قال : يشكل على ذلك ، الأمر في كثير من الموارد من الأموال المتروكة لحصول العلم غالبا بأن الميت كان مشغول الذمة بدين أو خمس أو زكاة أو حج ونحو ذلك من الحقوق المالية ، واجراء الاستصحاب
كتاب الحج — صفحة 116 | السيد الخوئي