تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
المشي . فالصحيح ما ذكره المصنف - رحمه الله - من التفصيل .فرع : لو تمكن من المشي بمقدار فهل يجب عليه ذلك أم يسقط المشي بالمرة ؟ وجهان : اختار المصنف : الأول لوجهين : أحدهما : قاعدة الميسور . ثانيهما : النص وهو خبر رفاعة ( 1 ) ومرسل حريز ( 2 ) . أقول : أما قاعدة الميسور فقد ذكرنا كرارا ومرارا أنها مخدوشة كبرى وصغرى ومقتضى القاعدة هو سقوط المشي بالمرة والانتقال إلى الركوب كما يقتضيه صحيح الحلبي المتقدم ( 3 ) وأما الخبر الذي استدل به فهو خير رفاعة الذي ذكره صاحب الوسائل . تارة : عن سماعة وحفص في باب الحج ، وذكر المعلق على الوسائل أنه رفاعة بدل سماعة إلا أن الخبر ضعيف للفصل بين أحمد بن محمد بن عيسى ورفاعة . وأخرى : في باب النذر بسند صحيح عن رفاعة وحفص ( 4 ) ( عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا قال فليمش فإذا تعب فليركب ) وكل من الخبرين لا يفيده لأن موردهما الحفاء ، وقد تقدم الكلام في نذر الحفاء وأما خبر حريز فضعيف لارساله . فالأولى : أن يستدل بصحيحة أخرى لرفاعة لم يذكر فيها الحفاء ( قال : قلت لأبي عبد الله - ع - : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 34 وجوب الحج ح : 10 و 12 . ( 2 ) الوسائل : باب 34 وجوب الحج ح : 10 و 12 . ( 3 ) الوسائل : باب 34 وجوب الحج ح : 3 . ( 4 ) الوسائل : باب 8 النذر ح : 2 .
كتاب الحج — صفحة 468 | السيد الخوئي