تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
( مسألة 9 ) : إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة ولم يتمكن من الاتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه ، لعدم وجوب الأداء عليه حتى يجب القضاء عنه ( 1 ) ، فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره .
( مسألة 10 ) : إذا نذر الحج معلقا على أمر كشفاء مريضه أو مجئ مسافره فمات قبل حصول المعلق عليه هل يجب
شرح
ثم إنه قد أجاب بعضهم عن الخبرين ، بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض بناءا على خروج المنجزات من الثلث وفيه : أن هذا تقيد لا موجب له على أن الأقوى خروج المنجزات من الأصل . وربما يحملان على النذر بدون اجراء الصيغة ، أو على صورة عدم التمكن من الوفاء حتى مات . وفيه : مضافا إلى أن ذلك تقييد لا موجب له ، أنه على ذلك لا يجب الخروج لا من الأصل ولا من الثلث لفرض البطلان فينحصر الجواب إما : بسقوطهما عن الحجية بالاعراض كما التزم به المشهور ، أو بالعمل بهما في خصوص موردهما وهو نذر الاحجاج لعدم العبرة بالاعراض كما هو الصحيح عندنا . ( 1 ) فإن القضاء فرع ثبوت الأداء ، فإذا لم يجب الأداء لعدم القدرة في وقته لا يجب القضاء ، والنذر ليس إلا التزام نفساني لله تعالى في الأمور المقدورة فالالتزام بنفسه يقتضي ذلك مع قطع النظر عن اشتراط التكاليف بالقدرة .