تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
( مسألة 104 ) : إذا علم أنه كان مقلدا ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث ؟ وجهان أيضا ( 1 ) .
( مسألة 105 ) : إذا علم استطاعة الميت مالا ولم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه ( 2 ) . لعدم العلم بوجوب الحج عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط . ( مسألة 106 ) : إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه ، لأصالة بقائه في
شرح
( 1 ) قد عرفت أنه لا عبرة بنظر الميت في مورد العلم برأيه فضلا عن الجهل به . والمتبع لأنما هو نظر الوارث وأما في مورد الوصية فالمتبع نظر الميت فإن ثبت ظهور للوصية فهو وإلا فالظاهر كفاية الميقاتي لأن الزائد غير ثابت والأصل عدم الوصية به . نعم لا بأس بالاتيان بالبلدي بعنوان مطلق الخيرات والمبرات . ( 2 ) لعدم العلم باستقرار الحج عليه ومجرد احراز المال لا يكفي في وجوب الحج بل لا بد من توفر سائر الشرائط ولو شك في وجودها فالأصل عدمه . نعم بعض الشرائط يمكن اثباته بالأصل كما لو شك في الرجوع إلى الكفاية لأن مستند هذا الاشتراط هو خوف الوقوع في الحرج والأصل عدمه . وبالجملة لا بد من احراز الوجوب بالوجدان أو بالأمارة أو بالأصل وإلا فلا يجوز الحج عنه من ماله إذا كان له ورثة قصر .