( مسألة 104 ) : إذا علم أنه كان مقلدا ولكن لم يعلم فتوى
مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد
الوصي أو الوارث ؟ وجهان أيضا ( 1 ) .
( مسألة 105 ) : إذا علم استطاعة الميت مالا ولم يعلم تحقق
سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه ( 2 ) . لعدم العلم
بوجوب الحج عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط .
( مسألة 106 ) : إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه
أتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه ، لأصالة بقائه في
شرح
( 1 ) قد عرفت أنه لا عبرة بنظر الميت في مورد العلم برأيه فضلا
عن الجهل به . والمتبع لأنما هو نظر الوارث وأما في مورد الوصية
فالمتبع نظر الميت فإن ثبت ظهور للوصية فهو وإلا فالظاهر كفاية الميقاتي
لأن الزائد غير ثابت والأصل عدم الوصية به .
نعم لا بأس بالاتيان بالبلدي بعنوان مطلق الخيرات والمبرات .
( 2 ) لعدم العلم باستقرار الحج عليه ومجرد احراز المال لا يكفي في
وجوب الحج بل لا بد من توفر سائر الشرائط ولو شك في وجودها
فالأصل عدمه .
نعم بعض الشرائط يمكن اثباته بالأصل كما لو شك في الرجوع إلى
الكفاية لأن مستند هذا الاشتراط هو خوف الوقوع في الحرج والأصل عدمه .
وبالجملة لا بد من احراز الوجوب بالوجدان أو بالأمارة أو بالأصل
وإلا فلا يجوز الحج عنه من ماله إذا كان له ورثة قصر .