( مسألة 107 ) : لا يكفي الاستئجار في براءة ذمة الميت
والوارث بل يتوقف على الأداء ، ولو علم أن الأجير لم يؤد
وجب الاستئجار ثانيا ( 1 ) ويخرج من الأصل إن لم يمكن
استرداد الأجرة من الأجير .
شرح
فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد
مات فلان وأن حقه لعليه فإن حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله
قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها ) الحديث ( 1 ) : وهي واضحة الدلالة
على أن الحلف ناظر إلى بقاء الدين لا إلى أصل الحدوث لأن الشك
تارة يتعلق بأصل ثبوت الدين وأخرى يتعلق بالأداء وهو محل الكلام
ويظهر من الرواية عدم الاكتفاء بالاستصحاب بل لا بد من الحلف
على عدم الأداء .
ولكن الرواية ضعيفة السند بياسين الضرير فإنه لم يوثق ، فليس في
البين إلا المكاتبة المتقدمة وقد عرفت عدم دلالتها على عدم حجية
الاستصحاب وأن اعتبار اليمين ليس لعدم حجية الاستصحاب بل
كونه متمما للاثبات وجزءا للدليل المثبت للدين في مقام الشك . ولذا
لو علمنا وجدانا بثبوت الدين على الميت وشك في الأداء وعدمه لا مانع
من استصحاب عدم الاتيان ولا حاجة إلى الحلف .
( 1 ) لأن الواجب على الوارث أو الوصي هو الحج عنه وما لم يؤد
لمن يسقط الوجوب ومجرد الاستئجار لا يوجب السقوط فلا بد من الاستئجار
ثانيا لتفريغ ذمة الميت ويخرج من الأصل .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .