( مسألة 102 ) : الأحوط في صورة تعدد من يمكن
استئجاره استئجار من أقلهم أجرة مع احراز صحة عمله مع
عدم رضى الورثة أو وجود قاصر فيهم ( 1 ) سواء قلنا بالبلدية
أو الميقاتية ، وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال
الميت من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله إلا بالأزيد
وخروجه من الأصل كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في
الفحص عن أقلهم أجرة وإن كان أحوط .
( مسألة 103 ) : قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية لكن
الأحوط الاستئجار عن البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة
بمعنى عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القصر إن
كان فيها قاصر .
شرح
إليه المال ما لم يؤد الحج . ولذا ذكرنا في التعليقة أن هذا الاحتمال هو
المتعين بناءا على وجوب الاحجاج عن الميت على الوارث .
( 1 ) لأن استئجار أكثرهم يستلزم التصرف في مال الغير
من دون رضاه . نعم لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت
شرفا ورفعة وإن استلزم الأزيد أجرة ، لأن الروايات الدالة على الحج
عن الميت منصرفة إلى المتعارف مما يناسب مقامة وشرفه ، والحاصل
الوارث بمنزلة نفس الميت من حيث الضعة والشرف في الاستئجار
وعدمه . ولا تجب المبالغة في الفحص عن أقلهم أجرة لأن الإذن
محمول على المتعارف .