شرح
منها : موثقة سماعة بن مهران ( قال : سألت أبا عبد الله - ع -
عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر
فقال : يحج عنه من صلب ماله ) ( 1 ) .
ومنها : صحيحة ابن مسلم ( عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام
ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال : نعم ) ( 2 ) ونحوها صحيحة أخرى
عنه ( 3 ) .
ومنها معتبرة رفاعة ( عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم
يوص بها أيقضى عنه ؟ قال : نعم ) ( 4 ) .
وفي صحيحة الحلبي قال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من
جميع ماله . ( 5 )
ومجموع الروايات تدل على لزوم القضاء وخروجها من أصل التركة
. وربما يقال : بأنها معارضة بصحيح معاوية بن عمار لقوله ( ع )
في ذيله ( ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة
الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا
عنه ) ( 6 ) .
فإنه صريح في عدم وجوب الحج عنه ورجوع المال إلى الورثة
فلا بد من طرحه أو تأويله .
وفيه : أن صدره صريح في اخراجه من الأصل إذا كان قد أوصى
به لقوله : ( في رجل توفي وأوصى بأن يحج عنه ، قال : إن كان
صرورة فمن جميع المال أنه بمنزلة الدين الواجب ) فيكون المراد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 من أبواب وجوب الحج 4 - 5 - 2 - 6 - 3 .
( 2 ) الوسائل باب 28 من أبواب وجوب الحج 4 - 5 - 2 - 6 - 3 .
( 3 ) الوسائل باب 28 من أبواب وجوب الحج 4 - 5 - 2 - 6 - 3 .
( 4 ) الوسائل باب 28 من أبواب وجوب الحج 4 - 5 - 2 - 6 - 3 .
( 5 ) الوسائل باب 28 من أبواب وجوب الحج 4 - 5 - 2 - 6 - 3 .
( 6 ) الوسائل باب 25 من أبواب وجوب الحج ح 4 .