تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
منها : موثقة سماعة بن مهران ( قال : سألت أبا عبد الله - ع - عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله ) ( 1 ) . ومنها : صحيحة ابن مسلم ( عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال : نعم ) ( 2 ) ونحوها صحيحة أخرى عنه ( 3 ) . ومنها معتبرة رفاعة ( عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال : نعم ) ( 4 ) . وفي صحيحة الحلبي قال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله . ( 5 ) ومجموع الروايات تدل على لزوم القضاء وخروجها من أصل التركة . وربما يقال : بأنها معارضة بصحيح معاوية بن عمار لقوله ( ع ) في ذيله ( ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه ) ( 6 ) . فإنه صريح في عدم وجوب الحج عنه ورجوع المال إلى الورثة فلا بد من طرحه أو تأويله . وفيه : أن صدره صريح في اخراجه من الأصل إذا كان قد أوصى به لقوله : ( في رجل توفي وأوصى بأن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال أنه بمنزلة الدين الواجب ) فيكون المراد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 من أبواب وجوب الحج 4 - 5 - 2 - 6 - 3 . ( 2 ) الوسائل باب 28 من أبواب وجوب الحج 4 - 5 - 2 - 6 - 3 . ( 3 ) الوسائل باب 28 من أبواب وجوب الحج 4 - 5 - 2 - 6 - 3 . ( 4 ) الوسائل باب 28 من أبواب وجوب الحج 4 - 5 - 2 - 6 - 3 . ( 5 ) الوسائل باب 28 من أبواب وجوب الحج 4 - 5 - 2 - 6 - 3 . ( 6 ) الوسائل باب 25 من أبواب وجوب الحج ح 4 .
كتاب الحج — صفحة 296 | السيد الخوئي