تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
وكذا إذا كان عليه عمرتهما . وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا ( 1 ) . وأما إن أوصى باخراجها من الثلث وجب اخراجها منه وتقدم على الوصايا المستحبة وإن كانت متأخرة عنها بالذكر . وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل .
شرح
من الذيل بقرينة الصدر أن ما تركه من المال لا يفي لمصارف الحج وإنما يفي بمقدار الحمولة وأجرة الحمل والركوب فحينئذ لا يجب القضاء عنه لعدم وفاء المال فيرجع المال إلى الورثة فإن شاؤوا حجوا عنه من مالهم . ( 1 ) إن أوصى بالحج ولم يقيده باخراجه من الثلث فحاله حال الدين الذي يخرج من أصل المال ، ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار وغيره ( عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ) ( 1 ) . وفي صحيح الحلبي : ( فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل . وفي حديث عنه قال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله ( 2 ) . وإن قيده بالثلث وأوصى بأمور أخر أيضا ووفى المال للصرف في الجميع فلا كلام . وإن لم يف يقدم الحج على سائر الوصايا ويدل على ذلك روايات كثيرة ذكر أكثرها في باب الوصايا ( 3 )
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب وجوب الحج ح 1 - 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل باب 65 من أبواب الوصايا .
كتاب الحج — صفحة 297 | السيد الخوئي