الأقوى ( 1 ) . والقول بالاختصاص بصورة التمليك
شرح
( 1 ) في هذه المسألة أمور :
الأول : لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الحج بالبذل سواء
قيل له حج وعلي نفقتك ، أو أعطاه المال ليحج به ، فإذا رفض ولم
يأت بالحج استقر عليه الحج ، وقد ادعى عليه الاجماع ويدل عليه
عدة من الروايات المعتبرة
منها : صحيحة العلاء ما رواه الصدوق في كتاب التوحيد
( قال سألت أبا عبد الله - ع - عن قول الله عزو جل ولله على الناس
حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال يكون له ما يحج به ، قلت :
فمن عرض عليه فاستحيي ؟ قال : هو ممن يستطيع ) ( 1 ) .
نقل صاحب الوسائل هذه الرواية عن الصدوق ، ثم قال وزاد
الصدوق ( قلت : فمن عرض عليه فاستحيى ) الخ . ولكن هذه الزيادة
موجودة في رواية الشيخ عن محمد بن مسلم أيضا ، وليست مختصة
برواية الصدوق .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم على ما رواه الشيخ باسناده عن
موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلا بن رزين
عن محمد بن مسلم ( قال : قلت لأبي جعفر - ع - فإن عرض عليه
الحج فاستحيى ، قال : هو ممن يستطيع الحج ولم يستحيي ولو على
حمار أجدع أبتر قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا
فليفعل ( 2 ) .
تنبيه حول سنده هذه الصحيحة : روى صاحب الوسائل هذه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 وجوب الحج ح 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 10 وجوب الحج ح 1 .