تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
الأقوى ( 1 ) . والقول بالاختصاص بصورة التمليك
شرح
( 1 ) في هذه المسألة أمور : الأول : لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الحج بالبذل سواء قيل له حج وعلي نفقتك ، أو أعطاه المال ليحج به ، فإذا رفض ولم يأت بالحج استقر عليه الحج ، وقد ادعى عليه الاجماع ويدل عليه عدة من الروايات المعتبرة منها : صحيحة العلاء ما رواه الصدوق في كتاب التوحيد ( قال سألت أبا عبد الله - ع - عن قول الله عزو جل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال يكون له ما يحج به ، قلت : فمن عرض عليه فاستحيي ؟ قال : هو ممن يستطيع ) ( 1 ) . نقل صاحب الوسائل هذه الرواية عن الصدوق ، ثم قال وزاد الصدوق ( قلت : فمن عرض عليه فاستحيى ) الخ . ولكن هذه الزيادة موجودة في رواية الشيخ عن محمد بن مسلم أيضا ، وليست مختصة برواية الصدوق . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم على ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم ( قال : قلت لأبي جعفر - ع - فإن عرض عليه الحج فاستحيى ، قال : هو ممن يستطيع الحج ولم يستحيي ولو على حمار أجدع أبتر قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل ( 2 ) . تنبيه حول سنده هذه الصحيحة : روى صاحب الوسائل هذه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 وجوب الحج ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 10 وجوب الحج ح 1 .