تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
أربع كفارات ، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه واثنتان للافطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخرى تحملا عن امرأته ، ولا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف عنها ، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلا كفارته ، ولا يتحمل عنها . هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان في النهار وكفارة واحدة إن كان في الليل .
شرح
تم كتاب الاعتكاف لو واقع في النهار محمول على شهر رمضان كما تقدم ، وإلا فهي مضافا إلى ضعف السند لم يقل بمضمونها أحد من الأصحاب . وإذا جامع في نهار شهر رمضان وجبت كفارتان إحداهما عن الاعتكاف ، والأخرى كفارة الافطار في شهر رمضان ، فيعمل بموجب كل من السببين بعد وضوح أن مقتضى الأصل هو عدم التداخل . ولو أكره زوجته الصائمة وجبت كفارة ثالثة وهي كفارة الاكراه . فيتحمل عنها كفارتها . ولو قلنا بالحاق الاعتكاف بالصيام في التحميل وجبت كفارة رابعة لو كانت الزوجة المكرهة معتكفة في شهر رمضان . لكن الأخير لم يثبت لعدم الدليل على الالحاق المزبور . نعم تسقط عنها الكفارة بحديث رفع الاكراه . أما التحمل فيحتاج إلى الدليل ، ولا دليل عليه في المقام ، وإنما الثابت في خصوص شهر رمضان . ولو كان قد نذر الاعتكاف في شهر رمضان فجامع وجبت عليه