أربع كفارات ، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها
لاعتكافه واثنتان للافطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه
والأخرى تحملا عن امرأته ، ولا دليل على تحمل كفارة
الاعتكاف عنها ، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم
تجب عليه إلا كفارته ، ولا يتحمل عنها . هذا ولو كانت
مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان في النهار وكفارة
واحدة إن كان في الليل .
شرح
تم كتاب الاعتكاف
لو واقع في النهار محمول على شهر رمضان كما تقدم ، وإلا فهي
مضافا إلى ضعف السند لم يقل بمضمونها أحد من الأصحاب .
وإذا جامع في نهار شهر رمضان وجبت كفارتان إحداهما عن
الاعتكاف ، والأخرى كفارة الافطار في شهر رمضان ، فيعمل بموجب
كل من السببين بعد وضوح أن مقتضى الأصل هو عدم التداخل .
ولو أكره زوجته الصائمة وجبت كفارة ثالثة وهي كفارة الاكراه .
فيتحمل عنها كفارتها .
ولو قلنا بالحاق الاعتكاف بالصيام في التحميل وجبت كفارة
رابعة لو كانت الزوجة المكرهة معتكفة في شهر رمضان .
لكن الأخير لم يثبت لعدم الدليل على الالحاق المزبور . نعم
تسقط عنها الكفارة بحديث رفع الاكراه . أما التحمل فيحتاج إلى
الدليل ، ولا دليل عليه في المقام ، وإنما الثابت في خصوص شهر رمضان .
ولو كان قد نذر الاعتكاف في شهر رمضان فجامع وجبت عليه