تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
وفي وجوبها في ساير المحرمات اشكال والأقوى عدمه ( 1 )
شرح
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ، قال : عليه الكفارة ، قال : قلت : فإن وطأها نهارا قال : عليه كفارتان ( 1 ) . والأخيرة وإن كانت ضعيفة السند بمحمد بن سنان كالأولى بالارسال لكنهما تؤيدان الاطلاقات المتضمنة لوجوب الكفارة من صحيحة زرارة وموثقة سماعة وغيرهما ( 2 ) . كما أن التقييد برمضان في الأخيرة ليس إلا من أجل أنه مورد الرواية ، ولا يدل على المفهوم لعدم احتمال الاختصاص بالضرورة . وكيفما كان فالاطلاقات تدلنا على وجوب الكفارة من غير فرق بين الليل والنهار ، كما أنها تتكرر في نهار رمضان بعنوانين ، وأما في غيره فكفارة واحدة وإن كان مقتضى الاطلاق في مرسلة الصدوق هو التكرر في النهار مطلقا ، فإن حملت على نهار رمضان كما لا يبعد بقرينة ورود جملة من الروايات في شهر رمضان وإلا فلا قائل بذلك منا ولا من غيرنا وهي رواية مرسلة . ( 1 ) : - لاختصاص النصوص بالجماع ولم يحرز لدينا المناط ليلتزم بالالحاق ، فالتعدي لا يخرج عن كونه قياسا باطلا كما لا يخفى . نعم قد يقال بالتعدي ، تمسكا بصحيحة أبي ولاد بدعوى أن الظاهر منها أن الكفارة إنما هي من جهة الخروج عن المسجد عامدا السابق على الوطي لا من جهته لبطلان الاعتكاف بالمكث في خارج المسجد بغير ضرورة ، فالجماع وقع في غير حال الاعتكاف طبعا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتكاف ح 3 ، 4 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتكاف ح 1 ، 2 ، 3 .