تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه ( 1 ) وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا .

الثاني : الاستمناء على الأحوط ( 2 ) وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له . \

شرح
ولا سيما إذا كان السفر طويلا كما في الأزمنة السابقة لا مثل هذا الزمان الذي يمكن الخروج أول النهار والرجوع وسطه أو آخره فالحاجة العرفية تقتضي لزوم الخروج لملاقاته ، فمثل هذا الخروج غير محرم ولا يوجب الكفارة قطعا . وعليه فإن كانت مشترطة فلها رفع اليد ، وإلا فهي باقية على اعتكافها ، فلو مكنت نفسها عندئذ من الجماع فقد تحقق في حال الاعتكاف بطبيعة الحال . وقد دلت الصحيحة على حرمته ولزوم الكفارة كما في الرجل ، غاية الأمر أنها دلت على أن الكفارة هي كفارة الظهار وهي محمولة على الاستحباب من هذه الجهة كما مر سابقا . وبالجملة فاحتمال أن موجب الكفارة هنا هو الخروج السابق على الوطي خلاف الظاهر جدا لما عرفت من أن مثل هذا الخروج جائز قطعا فلاحظ . ( 1 ) : - وإن نسبت الحرمة إلى بعض لعدم الدليل عليه . فإنا لو سلمنا شمول المباشرة الواردة في الآية المبارك اللمس والتقبيل لكنه لا يشمل النظر جزما . فلا يقال لمن نظر إلى أحد أنه باشره فيرجع حينئذ إلى أصالة البراءة . ( 2 ) : - وجه الاحتياط خلو نصوص الباب عن التعرض له ، وإنما هو منصوص في بابي الاحرام والصيام . وأما في المقام فالنصوص