والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه ( 1 )
وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا .
الثاني : الاستمناء على الأحوط ( 2 ) وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له . \
شرح
ولا سيما إذا كان السفر طويلا كما في الأزمنة السابقة لا مثل هذا الزمان
الذي يمكن الخروج أول النهار والرجوع وسطه أو آخره فالحاجة العرفية
تقتضي لزوم الخروج لملاقاته ، فمثل هذا الخروج غير محرم ولا يوجب
الكفارة قطعا .
وعليه فإن كانت مشترطة فلها رفع اليد ، وإلا فهي باقية على
اعتكافها ، فلو مكنت نفسها عندئذ من الجماع فقد تحقق في حال
الاعتكاف بطبيعة الحال . وقد دلت الصحيحة على حرمته ولزوم
الكفارة كما في الرجل ، غاية الأمر أنها دلت على أن الكفارة هي
كفارة الظهار وهي محمولة على الاستحباب من هذه الجهة كما مر سابقا .
وبالجملة فاحتمال أن موجب الكفارة هنا هو الخروج السابق على
الوطي خلاف الظاهر جدا لما عرفت من أن مثل هذا الخروج جائز
قطعا فلاحظ .
( 1 ) : - وإن نسبت الحرمة إلى بعض لعدم الدليل عليه . فإنا
لو سلمنا شمول المباشرة الواردة في الآية المبارك اللمس والتقبيل لكنه
لا يشمل النظر جزما . فلا يقال لمن نظر إلى أحد أنه باشره فيرجع
حينئذ إلى أصالة البراءة .
( 2 ) : - وجه الاحتياط خلو نصوص الباب عن التعرض له ،
وإنما هو منصوص في بابي الاحرام والصيام . وأما في المقام فالنصوص