تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
( مسألة 30 ) : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة ( 1 ) أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعين عليه هذه الأمور وكذا في ساير الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما ترجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ولا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات . ( مسألة 31 ) : لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج ( 2 ) ولو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة لبثه فيه .
شرح
والأولى أن يمثل لهذه الكبرى أعني عدم جواز الرجوع فيما إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع بالإجارة المشروطة فلو استؤجر العبد بإذن المولى للاعتكاف واشترط عليه الاتمام متى شرع فيه فإنه ليس له الرجوع حينئذ عن الإذن لوجوب الاتمام بمقتضى عقد الايجار ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولا يناط هذا الوجوب بالرجحان في ظرف العمل كما كان كذلك في النذر كما هو ظاهر . ( 1 ) : - تقدم الكلام حول هذه المسألة وقلنا أنه لا دليل على جواز الخروج لمطلق الحاجة ، بل يعتبر كونها مما لا بد منها ولو عرفا للتقييد بذلك في بعض النصوص ، كما أنه لا دليل على جواز الخروج لمطلق الأمر الراجح من حضور مجلس تعزية أو فاتحة ونحو ذلك . نعم دل الدليل على الجواز في موارد خاصة مثل تشييع الجنازة ونحوه مما تقدم فيقتصر عليها ولا يتعدى عنها . ( 2 ) : - بل وجب وإن أمكن الاغتسال حال المكث إلا أن لا يزيد