تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
مسألة 17 ) : - لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره وتركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه ( 1 )
شرح
بمورد وواردا في فرد بخصوصه كما في المقام . والصحيح فساد المطلب من أصله ، وأن الصحيحة غير مختصة بالمندوب - لا أنه يسلم الاختصاص ويجاب بما لا يسلم عن النقاش - إذ لا موجب لتوهم الاختصاص عدا التعبير بقوله عليه السلام ( فهو يوم الرابع بالخيار ) نظرا إلى عدم الخيار بين القطع والاسترسال في الاعتكاف الواجب ، ولزوم المضي فيه إلى أن يفرغ فيكشف ذلك عن إرادة المندوب . ولكنك خبير بأن هذا لازم أعم لثبوت التخيير في الواجب الموسع أيضا كالمندوب فيجوز في كل منهما رفع اليد في اليوم الرابع والخامس كاليومين الأولين ، فلا شهادة في هذا التعبير على إرادة المندوب بوجه نعم لا خيار في الواجب المعين بنذر ونحوه ، كما لو نذر أن يعتكف من أول رجب من هذه السنة إلى اليوم الخامس ، فإنه يجب عليه الاتمام ولا خيار في شئ من الأيام ، ولكن لا يحتمل الفرق بين الواجب الموسع والمعين من هذه الجهة قطعا لعدم القول بالفصل ، إذ لا قائل بالفرق بينهما ، وإن قيل بالفرق بين الواجب والمستحب كما عرفت . فالصحيح أن الصحيحة بنفسها وافية لاثبات الحكم في كل من المندوب والمنذور لكونه معلقا فيها على طبيعي الاعتكاف الشامل لجميع الأفراد . نعم هي قاصرة عن الشمول للواجب المعين لكنه ملحق للقطع بعدم الفصل حسبما عرفت . ( 1 ) : - العمدة في المقام إنما هو الاجماع الذي ادعاه جمع من