تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
والمدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : - لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد ذلك ( 2 ) إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقا على الأحوط .
شرح
حال المشي بل بدونه كما مر . وفي الثاني يتعين عليه الخروج حسبما عرفت . ( 1 ) : - كما لو أخرج يده عن المسجد لاستلام شئ ، أو رأسه من الروشن أو الجناح ونحوهما لرؤية الهلال أو الشفق أو غاية أخرى وإن كانت غير ضرورية لصدق المكث في المسجد بعد كون معظم البدن فيه الذي هو المناط في تحقق البقاء المتقوم به الاعتكاف كما هو ظاهر جدا . ( 2 ) : - وقلنا بقبول توبته فيما بينه وبين الله وإن أجريت عليه الأحكام ظاهرا من البينونة والتقسيم والقتل كما في الفطري أو فرض الكلام في الملي الذي تقبل توبته بلا اشكال . وعلى أي حال فلا ريب في بطلان اعتكافه . أما إذا كان الارتداد في النهار فلوجوه : أحدها أن الارتداد مانع عن صحة الصوم لاشتراطه حدوثا وبقاءا بالايمان فضلا عن الاسلام كما مر في محله ، فإذا بطل بطل الاعتكاف أيضا لتقومه به . الثاني : إن الكافر يحرم عليه اللبث في المسجد ويجب اخراجه منه اجماعا وإن كانت الآية الشريفة خاصة بالمشركين وبمسجد الحرام لكن الحكم مطلق من كلتا الناحيتين من غير خلاف فإذا كان المكث في
كتاب الصوم — صفحة 374 | السيد الخوئي