تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
وأفضله العشر الأواخر منه ( 1 ) وينقسم إلى واجب ومندوب ( 2 ) والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين
شرح
السكوني والنوفلي الراوي عنه . أما الأول وإن كان عاميا إلا أن الشيخ قد وثقه في كتاب العدة صريحا ، ولا تعتبر في الراوي العدالة ، بل تكفي الوثاقة . وأما الثاني أعني الحسين بن يزيد النوفلي فهو وإن لم يوثق صريحا في كتب الرجال لكنه مذكور في اسناد كامل الزيارات . ( 1 ) لمزيد الاهتمام بشأنه في هذا الوقت كما يظهر من صحيحة أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان في العشر الأول منه ، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ثم لم يزل صلى الله عليه وآله يعتكف في العشر الأواخر ( 1 ) فإن مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وكذا حكاية الإمام عليه السلام لوضوح كونه ( ع ) في مقام الحث والترغيب لا مجرد نقل التاريخ تكشف عن مزيد الفضل في هذا الوقت . وهي معتبرة السند وإن ناقش الأردبيلي في طريق الصدوق إلى داود بن الحصين باشتماله على الحكم بن مسكين وهو مهمل . فإنه مذكور في اسناد كامل الزيارات . ( 2 ) فإنه في أصل الشرع مستحب للسيرة القطعية . بل الضرورة ، وفي الجواهر عليه اجماع المسلمين ، وإنما يجب بالعنوان الثانوي الطارئ عليه من نذر أو عهد أو شرط في ضمن عقد أو إجارة ونحوها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب الاعتكاف ح 4 .