تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ومنها صوم الضيف بدون إذن مضيفه ( 1 ) والأحوط تركه مع نهيه بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضا . ومنها صوم الولد بدون إذن والده بل الأحوط تركه خصوصا مع النهي بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد والأولى مراعاة إذن الوالدة ومع كونه ايذاء لها يحرم كما في الوالد .
شرح
فضلا عن الحرمة التي اختارها في الحدائق بل هي جائزة ندبا ولا سيما حزنا حسبما عرفت بما لا مزيد عليه . ( 1 ) عد ( قده ) من جملة الصيام المكروه بالمعنى المناسب للعبادة دون الكراهة المصطلحة المشتملة على نوع من المبغوضية والمرجوحية حسبما هو المحرر في محله صوم الضيف بدون إذن المضيف بل ذكر ( قدس سره ) أن الأحوط تركه ولا سيما مع النهي . فنقول : الأقوال في المسألة حسبما ذكرها في الجواهر ( 1 ) ثلاثة . فالمعروف والمشهور الكراهة مطلقا . وذهب جماعة كالشيخين والمحقق في المعتبر وابن إدريس في السرائر والعلامة في التبصرة وغيرهم إلى عدم الجواز فلا يصح الصوم بدون الإذن . واحتمل في الجواهر تنزيل كلامهم على صورة النهي ليتحد مع القول الثالث الذي اختاره المحقق في الشرايع من التفصيل بين عدم الإذن فيكره ، وبين النهي فلا يصح ولا ينعقد ،
هامش
( 1 ) ج 17 ص 118 .