تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق فقال يصوم فإنه حق لزمه ( 1 ) . وهذه الرواية معتبرة جدا ، فإن طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير صحيح وحال من ذكر في السند من جهة الجلالة والوثاقة معلوم فلا ينبغي التأمل في صحة الرواية . وقد رواها صاحب الوسائل عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف وكأن الماتن ( قده ) لم يعثر عليها ولا على رواية أخرى لزرارة التي سنذكرها فحكم بضعف السند . نعم : هذه الرواية - باختلاف يسير - رواها محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن تغلب عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ( ع ) رجل قتل رجلا في الحرم قال عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا قال قلت يدخل في هذا شئ قال وما يدخل ؟ قلت العيدان وأيام التشريق قال يصوم فإنه حق لزمه ( 2 ) . وهي ضعيفة ، فإن ابن أبي عمير لا يمكن أن يروى عن أبان بن تغلب بلا واسطة وبما أن الواسطة مجهولة فالرواية ضعيفة ولكن ضعفها لا يسرى إلى ما رواه الشيخ ( قده ) فإنهما روايتان أحداهما عن أبي عبد الله ( ع ) وهي التي رواها ابن أبي عمير عن أبان عثمان بلا واسطة وثانيتهما عن أبي جعفر ( ع ) وهي التي رواها ابن أبي عمير عن أبان بن تغلب مع الواسطة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ح 851 ، الوسائل باب 3 من أبواب ديات النفس ح 3 ج 19 ص 150 ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 2 .
كتاب الصوم — صفحة 268 | السيد الخوئي