شرح
هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق فقال يصوم فإنه حق لزمه ( 1 ) .
وهذه الرواية معتبرة جدا ، فإن طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير
صحيح وحال من ذكر في السند من جهة الجلالة والوثاقة معلوم فلا
ينبغي التأمل في صحة الرواية . وقد رواها صاحب الوسائل عن
زرارة عن أبي جعفر ( ع ) والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف
وكأن الماتن ( قده ) لم يعثر عليها ولا على رواية أخرى لزرارة
التي سنذكرها فحكم بضعف السند .
نعم : هذه الرواية - باختلاف يسير - رواها محمد بن يعقوب عن
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن تغلب عن زرارة
قال قلت لأبي جعفر ( ع ) رجل قتل رجلا في الحرم قال عليه دية
وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم
ستين مسكينا قال قلت يدخل في هذا شئ قال وما يدخل ؟ قلت العيدان
وأيام التشريق قال يصوم فإنه حق لزمه ( 2 ) .
وهي ضعيفة ، فإن ابن أبي عمير لا يمكن أن يروى عن أبان بن
تغلب بلا واسطة وبما أن الواسطة مجهولة فالرواية ضعيفة ولكن ضعفها
لا يسرى إلى ما رواه الشيخ ( قده ) فإنهما روايتان أحداهما عن أبي
عبد الله ( ع ) وهي التي رواها ابن أبي عمير عن أبان عثمان بلا
واسطة وثانيتهما عن أبي جعفر ( ع ) وهي التي رواها ابن أبي عمير
عن أبان بن تغلب مع الواسطة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ح 851 ، الوسائل باب 3 من أبواب ديات النفس
ح 3 ج 19 ص 150
( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 2 .