تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

وكفارة حلق الرأس في الاحرام

( 1 ) وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان
ومنها ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره .
شرح
يرو عنه عليه السلام في غيره إلا رواية واحدة أيضا ذكرها في التهذيب ( 1 ) وفي الاستبصار ( 2 ) فمجموع ما رواه عن الجواد عليه السلام ليس إلا هاتين الروايتين . وكيفما كان فالرواية معتبرة مؤكدة لصحيحة ابن جعفر المتقدمة . ( 1 ) كما يشهد للتخيير المذكور في المنن قوله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ( 3 ) المفسر في جملة من النصوص بما أثبته في المتن التي عمدتها صحيحة زرارة ( 4 ) المؤيدة برواية حريز ( 5 ) حيث إنها وإن كانت صحيحة بطريق الشيخ ولكنها مرسلة في طريق الكليني ( قده ) وحيث لا يحتمل تعدد الرواية سيما بعد وحدة الراوي عن حريز وهو حماد فلا جرم يتعارض الطريقان ومن ثم لا تصلح إلا للتأييد .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 908 ( 2 ) الاستبصار ج 2 ص 298 ( 3 ) البقرة آية 196 ( 4 ) الوسائل باب 14 من بقية كفارات الاحرام ح 3 ( 5 ) الوسائل باب 14 من بقية كفارات الاحرام ح 1 .