وكفارة حلق الرأس في الاحرام
( 1 ) وهي دم شاة أو صيام
ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان
ومنها ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه
وبين غيره .
شرح
يرو عنه عليه السلام في غيره إلا رواية واحدة أيضا ذكرها في التهذيب ( 1 )
وفي الاستبصار ( 2 ) فمجموع ما رواه عن الجواد عليه السلام ليس
إلا هاتين الروايتين .
وكيفما كان فالرواية معتبرة مؤكدة لصحيحة ابن جعفر المتقدمة .
( 1 ) كما يشهد للتخيير المذكور في المنن قوله تعالى : ( ولا تحلقوا
رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من
رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ( 3 ) المفسر في جملة من
النصوص بما أثبته في المتن التي عمدتها صحيحة زرارة ( 4 ) المؤيدة
برواية حريز ( 5 ) حيث إنها وإن كانت صحيحة بطريق الشيخ ولكنها
مرسلة في طريق الكليني ( قده ) وحيث لا يحتمل تعدد الرواية سيما
بعد وحدة الراوي عن حريز وهو حماد فلا جرم يتعارض الطريقان ومن
ثم لا تصلح إلا للتأييد .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 908
( 2 ) الاستبصار ج 2 ص 298
( 3 ) البقرة آية 196
( 4 ) الوسائل باب 14 من بقية كفارات الاحرام ح 3
( 5 ) الوسائل باب 14 من بقية كفارات الاحرام ح 1 .