تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
والعهد ( 1 ) ، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب فإن كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى
شرح
رمضان لكن موردها ليس هو الصوم وإن حملوها عليه مضافا إلى ضعفها كما عرفت . نعم مورد صحيحة ابن مهزيار ذلك ، وكأنهم فهموا من العتق المذكور فيها أن المراد به ما هو عدل في كفارة شهر رمضان . ولأجله رأوا أن مقتضى الجمع بين الأخبار هو التفصيل المزبور ، لكنك عرفت اجمال الصحيحة من هذه الجهة ، إذ كما أن العتق عدل لما ذكر كذلك هو عدل في كفارة اليمين ، فلم يظهر لهذا التفصيل أي مستند يعول عليه . ( 1 ) لروايات ثلاث : إحداها ما رواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : ( يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين ) ( 1 ) . أما من حيث السند فالظاهر أنها معتبرة ، فإن المراد بمحمد بن أحمد المذكور في أول السند هو محمد بن أحمد بن يحيى كما صرح به في الاستبصار وتبعه في الوسائل ، وإن لم يقيده به في التهذيب . وأما العمركي فهو من الثقات الأجلاء . نعم محمد بن أحمد العلوي ، أو الكوكبي ، أو الهاشمي لم يوثق في كتب الرجال صريحا ، ولكن النجاشي عند ترجمة العمركي والثناء عليه قال : روى عنه شيوخ أصحابنا منهم عبد الله بن جعفر الحميري ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب الكفارات ح 1 .