والعهد ( 1 ) ، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب فإن كل
هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى
شرح
رمضان لكن موردها ليس هو الصوم وإن حملوها عليه مضافا إلى
ضعفها كما عرفت .
نعم مورد صحيحة ابن مهزيار ذلك ، وكأنهم فهموا من العتق
المذكور فيها أن المراد به ما هو عدل في كفارة شهر رمضان . ولأجله
رأوا أن مقتضى الجمع بين الأخبار هو التفصيل المزبور ، لكنك
عرفت اجمال الصحيحة من هذه الجهة ، إذ كما أن العتق عدل لما ذكر
كذلك هو عدل في كفارة اليمين ، فلم يظهر لهذا التفصيل أي مستند
يعول عليه .
( 1 ) لروايات ثلاث : إحداها ما رواه الشيخ باسناده عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل
عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : ( يعتق
رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين ) ( 1 ) .
أما من حيث السند فالظاهر أنها معتبرة ، فإن المراد بمحمد بن
أحمد المذكور في أول السند هو محمد بن أحمد بن يحيى كما صرح به
في الاستبصار وتبعه في الوسائل ، وإن لم يقيده به في التهذيب .
وأما العمركي فهو من الثقات الأجلاء .
نعم محمد بن أحمد العلوي ، أو الكوكبي ، أو الهاشمي لم يوثق في
كتب الرجال صريحا ، ولكن النجاشي عند ترجمة العمركي والثناء عليه
قال : روى عنه شيوخ أصحابنا منهم عبد الله بن جعفر الحميري ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب الكفارات ح 1 .