تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وكفارة النذر ( 1 ) ،
شرح
عن عهدة التكليف المعلوم بالاجمال إلا بالاتيان بما يحتمل تعيينه . ومنهم من ذهب إلى التخيير - وهو الصحيح - إذ لم يعلم تعلق التكليف إلا بالجامع وأما خصوصية الفرد المحتمل تعينه كالعتق في المقام فتعلق التكليف به مشكوك من أصله ، وهي كلفة زائدة مجهولة فيدفع بأصالة البراءة إما عقلا وشرعا كما هو الصحيح ، أو شرعا فقط بناء على ما سلكه صاحب الكفاية من إنكار جريان البراءة العقلية في باب الأجزاء والشرائط . فتحصل أن الأظهر ما عليه المشهور من أنها كفارة شهر رمضان ، فهي مخيرة لا مرتبة كما في الظهار وإن كان الأفضل ذلك كما تقدم في كفارة شهر رمضان للنص المحمول عليه فلاحظ . ( 1 ) تقدم الكلام حول هذه الكفارة سابقا عند البحث عن موجبات الكفارة . وملخصه : أن الأقوال في المسألة ثلاثة فقيل ولعله المشهور أنها كفارة الافطار في شهر رمضان ، وذهب جمع منهم المحقق إلى أنها كفارة اليمين . وقيل بالتفصيل بين ما لو تعلق النذر بالصوم وحنث فكفارة شهر رمضان وإلا فكفارة اليمين ، استحسنه صاحب الوسائل بعد أن نقله عن جمع من الأصحاب جمعا بين الأخبار . ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ففي جملة منها أنها كفارة اليمين كصحيحة الحلبي : إن قلت لله علي فكفارة يمين ( 1 ) ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب الكفارات ح 1 .
كتاب الصوم — صفحة 240 | السيد الخوئي