تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ولا فرق في الميت بين الأب والأم ( 1 ) على الأقوى
شرح
فلم يبق إلا مجرد الاستبعاد وأنه كيف يجب على الولد قضاء ما تركه أبوه عامدا ، ولكنه لا يصلح مدركا لحكم شرعي بعد مساعدة الدليل . ومن الجائز أن يكون ذلك أداء لبعض حقوق الوالد أو الوالدين العظيمة . نعم إنما يجب القضاء فيما إذا كان القضاء واجبا على الميت نفسه بأن كان متمكنا ولم يقض وإلا فلا ، لأنه متفرع عليه ومتلقى منه ، كما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ ، قال : ( ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي ) . وأصرح منها صحيحة أبي بصير عن امرأة مرضت في شهر رمضان . إلى أن قال عليه السلام : كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها ) ( 1 ) . ( 1 ) الجهة الثالثة : هل يختص الحكم بما فات عن الوالد أو يعم الوالدين ؟ ذهب جماعة منهم الماتن إلى التعميم . ويستدل لهم بروايتين : إحداهما صحيحة أبي حمزة عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها ؟ قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم . والأخرى موثقة محمد بن مسلم التي هي بمضمونها ( 2 ) ولكن موردهما مطلق المرأة ، ولا نظر فيهما في مقام بيان أصل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ، 12 ( 2 ) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ، 16 .
كتاب الصوم — صفحة 208 | السيد الخوئي