تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا ،
شرح
ولو عامدا أو لكون صومه باطلا لجهل ولو عن تقصير ؟ ؟ المشهور ما ذكره في المتن من الاختصاص ووجهه غير ظاهر . فإن جملة من الروايات وإن وردت في المعذور من مرض أو سفر كموثقة أبي بصير ، ومرسلة ابن بكير ( 1 ) إلا أن ذلك مورد لها لا أن الحكم مقيد به . ولا ريب أن الموردية لا تستدعي التخصيص ، على أن الثانية مرسلة . إذا فليس في البين ما يمنع عن التمسك باطلاق بعض النصوص مثل صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال : ( يقضي عنه أولى الناس بميراثه ) ( 2 ) فإنها تدل بمقتضى ترك الاستفصال على الاطلاق وشمول الحكم للمعذور وغيره ، ونحوها مكاتبة الصفار ( 3 ) ودعوى أن الاطلاق منصرف إلى الغالب ومنزل عليه حيث إن الغالب في الترك أن يكون لعذر ، غير مسموعة لمنع الغلبة أولا فإن الترك متعمدا ولا أقل في أوائل الشباب أيضا كثير وإن كان غيره أكثر ، ولو سلم فليست بحيث توجب الانصراف وتمنع عن الاطلاق كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11 ، 13 ( 2 ) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 ( 3 ) الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 .
كتاب الصوم — صفحة 207 | السيد الخوئي