( مسألة 19 ) يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من
الصوم ( 1 ) .
شرح
أكثر ما عليه في ذلك ؟ قال : ( أحب له تعجيل الصيام فإن كان
أخره فليس عليه شئ ) ( 1 ) . ولكنها أيضا ضعيفة السند بالارسال
فلا يمكن الاستدلال بها .
وكيفما كان فيكفينا في عدم الوجوب عدم الدليل على الوجوب ، وليست المسألة
اجماعية بحيث يقطع بقول المعصوم عليه السلام وإنما استدل لها بما عرفت
نعم رواية الفضل بن شاذان فيها دلالة على الوجوب لقوله عليه
السلام : ( . . لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم
في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه ووجب عليه الفداء . الخ )
دلت على وجوب الصوم في تلك السنة لدى عدم استمرار المرض وأنه
من أجل ترك الواجب أبدل بالفداء كما هو ظاهر . إلا أنها من أجل
ضعف السند غير صالحة للاستدلال كما تقدم .
فتحصل أن الأظهر ما ذكره في المتن من عدم الدليل على حرمة
التأخير . فالأقوى أن وجوب القضاء موسع وإن كان الاحتياط مما
لا ينبغي تركه والله سبحانه أعلم .
( 1 ) على المعروف والمشهور في الجملة وإن وقع فيه الخلاف من
بعض الجهات كتعيين الولي وأنه الولد الأكبر أم غيره ، وأن الميت
هل يختص بالأب أو يعم الأم ، وأن الحكم هل يخص ما فاته لعذر
أو يعم غيره .
واستقصاء الكلام يستدعي البحث في جهات :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7 .