تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
( مسألة 19 ) يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم ( 1 ) .
شرح
أكثر ما عليه في ذلك ؟ قال : ( أحب له تعجيل الصيام فإن كان أخره فليس عليه شئ ) ( 1 ) . ولكنها أيضا ضعيفة السند بالارسال فلا يمكن الاستدلال بها . وكيفما كان فيكفينا في عدم الوجوب عدم الدليل على الوجوب ، وليست المسألة اجماعية بحيث يقطع بقول المعصوم عليه السلام وإنما استدل لها بما عرفت نعم رواية الفضل بن شاذان فيها دلالة على الوجوب لقوله عليه السلام : ( . . لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه ووجب عليه الفداء . الخ ) دلت على وجوب الصوم في تلك السنة لدى عدم استمرار المرض وأنه من أجل ترك الواجب أبدل بالفداء كما هو ظاهر . إلا أنها من أجل ضعف السند غير صالحة للاستدلال كما تقدم . فتحصل أن الأظهر ما ذكره في المتن من عدم الدليل على حرمة التأخير . فالأقوى أن وجوب القضاء موسع وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه والله سبحانه أعلم . ( 1 ) على المعروف والمشهور في الجملة وإن وقع فيه الخلاف من بعض الجهات كتعيين الولي وأنه الولد الأكبر أم غيره ، وأن الميت هل يختص بالأب أو يعم الأم ، وأن الحكم هل يخص ما فاته لعذر أو يعم غيره . واستقصاء الكلام يستدعي البحث في جهات :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7 .