يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأولى وكفارة أخرى
للثانية ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برئ
وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضا ويقضي للرابعة
إذا استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع وأما إذا أخر قضاء
السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل
تكفيه كفارة واحدة .
( مسألة 16 ) يجوز اعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان
واحد أو أزيد لفقير واحد ( 1 ) فلا يجب إعطاء كل فقير مدا
واحدا ليوم واحد .
شرح
نسب ذلك إلى العلامة في بعض كتبه ، وإلى الشيخ في المبسوط ولكن
لا دليل عليه .
نعم لو استمر به المرض في السنة الثانية أيضا فحيث إنه حدث
حينئذ موجب جديد للكفارة وجبت عليه كفارة أخرى ، ولو استمر
في الثالثة فكذلك ، وهكذا فيجري على كل سنة حكمها .
وعلى الجملة مجرد تكرر السنة لا يستوجب تكرر الكفارة ما لم
يتكرر السبب ، أعني استمرار المرض في تمام السنة فإن حدث هذا
مكررا تكررت الكفارة بعدده وإلا فلا وهذا ظاهر .
( 1 ) بمقتضى اطلاق الأدلة فإن الواجب الاعطاء عن كل يوم مدا
للفقير الصادق هذا الطبيعي على الواحد والكثير فيجوز اعطاء ثلاثين
مدا عن ثلاثين يوما لفقير واحد ، إذ لم يشترط في الكفارة عن
اليوم الثاني الاعطاء لفقير آخر ولا يقاس هذا ( أي كفارة التأخير )