تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
علي بن أبي حمزة البطائني فقد ضعفه الشيخ صريحا وأنه كذاب أكل من مال موسى عليه السلام الشئ الكثير ، ووضع أحاديث في عدم موته عليه السلام ليتمكن من التصرف في أمواله عليه السلام . وثانيا بقصور الدلالة فإن التهاون بمعنى التأخير في مقابل الاستعجال المجامع مع العزم على الفعل فاتفق العذر فلا يدل بوجه على عدم المبالاة فضلا عن العزم على الترك . على أن صحيحة ابن مسلم ظاهرة في الاطلاق لقوله عليه السلام : إن كان برئ ثم توانى . . الخ ) فإن التواني ظاهر في التأخير في قبال المبادرة . وهذا كما يجتمع مع العزم على الترك أو التردد يجتمع مع العزم على الفعل أيضا بالضرورة فمفاد الصحيحة أنه إن كان قد استمر به المرض ليس عليه حينئذ إلا الفداء ، وإلا بأن برئ وأخر فالقضاء أيضا بأي داع كان التأخير ولو لأجل سعة الوقت مع عزمه على الفعل . ولو فرضنا اجمال هذه الصحيحة فتكفينا صحيحة زرارة فإنها صريحة في أن الموضوع للحكم المزبور أعني القضاء والفداء معا مجرد عدم الصوم قال عليه السلام : ( فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول ) ( 1 ) ونحوها في صراحة الدلالة على الاطلاق وأن المناط في الحكم مجرد عدم الصوم موثقة سماعة عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قبل ذلك لم يصمه ، فقال : ( يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي أدركه فإذا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 .