شرح
علي بن أبي حمزة البطائني فقد ضعفه الشيخ صريحا وأنه كذاب أكل
من مال موسى عليه السلام الشئ الكثير ، ووضع أحاديث في عدم
موته عليه السلام ليتمكن من التصرف في أمواله عليه السلام .
وثانيا بقصور الدلالة فإن التهاون بمعنى التأخير في مقابل الاستعجال
المجامع مع العزم على الفعل فاتفق العذر فلا يدل بوجه على عدم
المبالاة فضلا عن العزم على الترك .
على أن صحيحة ابن مسلم ظاهرة في الاطلاق لقوله عليه السلام :
إن كان برئ ثم توانى . . الخ ) فإن التواني ظاهر في التأخير
في قبال المبادرة . وهذا كما يجتمع مع العزم على الترك أو التردد
يجتمع مع العزم على الفعل أيضا بالضرورة فمفاد الصحيحة أنه إن كان
قد استمر به المرض ليس عليه حينئذ إلا الفداء ، وإلا بأن برئ
وأخر فالقضاء أيضا بأي داع كان التأخير ولو لأجل سعة الوقت مع
عزمه على الفعل .
ولو فرضنا اجمال هذه الصحيحة فتكفينا صحيحة زرارة فإنها
صريحة في أن الموضوع للحكم المزبور أعني القضاء والفداء معا مجرد
عدم الصوم قال عليه السلام : ( فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم
حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول ) ( 1 )
ونحوها في صراحة الدلالة على الاطلاق وأن المناط في الحكم
مجرد عدم الصوم موثقة سماعة عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان
آخر قبل ذلك لم يصمه ، فقال : ( يتصدق بدل كل يوم من
الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي أدركه فإذا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 .