تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
أو غيره فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها ( 1 ) أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب الكفارة فقط وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة وإما يوجب القضاء فقط وهي بقية الصور المذكورة فيها وإما يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة . نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرفت .
( مسألة 15 ) إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين ( 2 )
شرح
أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه . . الخ ) ( 1 ) . دلت على وجوب الجمع بين القضاء والفداء مطلقا ، خرج عنها صورة واحدة وهي ما لو استمر المرض فإنه لا يجب حينئذ إلا الفداء فقط بمقتضى النصوص المتقدمة فيبقى الباقي تحت الاطلاق ، وأن مجرد عدم الصوم لدى عدم الاستمرار موجب للقضاء والكفارة سواء أكان عازما على الترك أم مترددا أم عازما على الفعل حسبما عرفت . ( 1 ) بل ؟ قد تحصل مما ذكرناه فيهما أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر يوجب الجمع بين القضاء والفداء ما عدا صورة واحدة وهي ما لو كان العذر استمرار المرض سواء أكان الفوت لأجل المرض أم السفر على الأظهر حسبما عرفت مستقصى فلاحظ . ( 2 ) المستفاد من ظواهر الأدلة أن تأخير القضاء عن السنة الأولى لا يوجب إلا كفارة واحدة سواء أصام في السنة الثانية أم أخر القضاء سنين عديدة بمقتضى الاطلاق فلا تتكرر الكفارة بتكرر السنين وإن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 .