تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
( مسألة 3 ) يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء ( 1 ) .
( مسألة 4 ) المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته وأما ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ( 2 ) .
شرح
وأما إذا بنينا على المنافاة وأن السكر مانع كالجنون كما هو الأظهر فلا جرم يبطل صومه ولا أثر لسبق النية سواء أكان معذورا فيه كما أو شربه قبل الفجر خطأ أو للتداوي أم كان آثما ، فإذا بطل وجب قضاؤه كما في غيره من ساير الموانع على ما يستفاد من عدة من الأخبار من أن من كان مأمورا بالصوم ولم يصم أو أتى به على غير وجهه وجب عليه القضاء ولم ينهض دليل في المقام على أن السكران لا يقضي ، كما ثبت مثله في المجنون والمغمى عليه حسبما تقدم . ( 1 ) بلا خلاف في شئ من ذلك نصا وفتوى . وقد دلت عليه النصوص الكثيرة حسبما مر التعرض إليها في محله من كتاب الطهارة ( 2 ) تقدم الكلام حول ذلك مستقصى في مباحث القضاء من كتاب الصلاة ، وعرفت أن المخالف قد يأتي بوظيفته من صلاة أو صيام على طبق مذهبه ، ولا شك حينئذ في عدم وجوب القضاء عليه بعد ما استبصر ، والحكم وقتئذ بصحة جميع أعماله الصادرة منه وإن كانت محكومة عندنا بالفساد في ظرفها ، وأنه يندرج بذلك تحت عموم قوله سبحانه : ( أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات ) وقد دلت عليه السيرة القطعية مضافا إلى النصوص المستفيضة . وأخرى يأتي بما يراه فاسدا في مذهبه بحيث يرى نفسه مشغول