تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
( مسألة 5 ) يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب من غير سبق نية ( 1 ) وكذا من فاته للغفلة كذلك . ( مسألة 6 ) إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر ( 2 ) يجوز له الاكتفاء بالأقل ولكن
شرح
الكافر فلم ينهض عليه أي دليل والنصوص المزبورة لا تقتضيه حسبما عرفت . ( 1 ) لبطلان الصوم غير المسبوق بالنية فوجب قضاؤه ، أما مع السبق فلا يضر النوم لعدم منافاته مع عبادية الصوم كما تقدم . ثم إنه في فرض عدم السبق لا حاجة في الحكم بالبطلان والقضاء إلى فرض استمرار النوم إلى الغروب كما صنعه في المتن ، بل يكفي فيه الانتباه عند الزوال لعدم الدليل على جواز تجديد النية بعد الزوال في صوم الفريضة بلا إشكال ، بل وكذا قبله على الأصح ، بناء على ما عرفت سابقا من أن تجديد النية والاجتزاء بالناقص بدلا عن الكامل خلاف الأصل يقتصر فيه على مورد قيام الدليل كالمسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال ولم يحدث شيئا ، وأما غيره ومنه المقام فهو باق تحت مقتضى الأصل الذي نتيجته البطلان حسبما عرفت . وعليه فيكفي مع عدم سبق النية الانتباه بعد الفجر ولو آنا ما لفوات محل النية حينئذ المستلزم للبطلان والقضاء وإن وجب الامساك بقية النهار عليه ما تقدم . ( 2 ) لا يخفى أن هذا الترديد قد يستند إلى الشك في موجب القضاء وهو الافطار ، أما عن غير عذر كما لو علم أنه أفطر في عهد