تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
القضاء على الاستحباب جمعا . وثانيا لو سلم فلا ملازمة بينهما بعد أهمية الصلاة في الشريعة المقدسة . فلا موجب لقياس الصوم عليها . وثالثا على تقدير الملازمة فتكفينا الروايات الخاصة الناطقة بعدم القضاء في الصوم وهي كثيرة وجملة منها معتبرة . منها صحيحة أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتب عليه السلام : ( لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ) ( 1 ) وصحيحة علي بن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب عليه السلام : ( لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ) ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . نعم بإزائها روايتان : إحداهما : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة ، قال : فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كل ما فاتك ( 3 ) ولكنها منصرفة عن الصوم ، إذ لا يكون أربعين يوما ، فإن دلت على وجوب القضاء فإنما تدل عليه في الصلاة فحسب . ثانيتهما : ما رواه الشيخ عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يقضي المغمى عليه ما فاته ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 18 ( 3 ) الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ح 4 ( 4 ) الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ح 5 .