تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
مسألة 11 : - إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب ( 1 ) أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنوي وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية .
مسألة 12 : - آخر وقت النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق ( 2 ) ويجوز التقديم في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه
شرح
عليه . وعليه فلو قصد أيام البيض دون وفاء النذر فقد وفى ولم يحنث ، ولذا لا يحكم عليه بالكفارة وإن اختص الثواب بالأول . ( 1 ) - قد ظهر الحال في هذه المسألة أيضا مما مر وأن الثواب يتقوم بالقصد ، فيثاب بمقدار ما قصد ويسقط الأمر بالنسبة إلى الباقي ، وهذا لا اشكال فيه بعد أن كان العمل واحدا . وإنما الكلام في أن السقوط هل هو على وجه العصيان فيما إذا تضمن غير المنوي جهة وجوبية ؟ الظاهر العدم لأنه قد أتى بمتعلقه على وجهه ، ولا حاجة إلى قصد عنوانه الخارجي بعد أن كان متعلق الأمر منطبقا على المأتي به خارجا وإن لم يتحقق الامتثال بالنسبة إليه . ( 2 ) - تعرض ( قدس سره ) لحكم النية من حيث المبدء والمنتهى فذكر ( قده ) أن منتهى وقتها عند طلوع الفجر ، بحيث يقع أول جزء من الصوم عن نية ، ومبدؤه من أول الليل إلى آخره ، فلو كان باقيا على نيته ولو اجمالا ونام لم يكن به بأس .
كتاب الصوم — صفحة 40 | السيد الخوئي