( الخامس ) السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق
وإلا فلا يجوز على الأقوى .
( السادس ) شم الرياحين خصوصا النرجس والمراد
بها كل نبت طيب الريح .
( السابع ) بل الثوب على الجسد .
( الثامن ) جلوس المرأة في الماء بل الأحوط لها تركه .
( التاسع ) الحقنة بالجامد .
( العاشر ) قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم .
( الحادي عشر ) السواك بالعود الرطب .
( الثاني عشر ) المضمضة عبثا وكذا ادخال شئ آخر
في الفم لا لغرض صحيح .
شرح
أن الأمر كذلك وإن احتمل عدم خروج المني لأن جريان العادة يوجب
الاطمئنان بالخروج ، فهو قاصد لفعل يترتب عليه خروج المني وإن لم يتعلق
القصد به ابتداء .
وهذا نظير ما ذكره في القتل العمدي من أنه لو قصد القتل أو قصد
فعلا يترتب عليه القتل فهو قتل عمدي ، لا أنه شبه العمد وغيره خطأ .
فيكفي في صدق العمد إلى الشئ قصد فعل يترتب عليه ذلك الشئ
عادة بحيث يطمأن بحصوله خارجا . بل تقدم في بحث الاستمناء أن مجرد
الشك كاف ولا يحتاج إلى الاطمئنان ، فمجرد احتمال خروج المني احتمالا
عقلائيا بحيث لا يبقى معه وثوق بعدم الخروج موجب للبطلان ، وذلك