تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
( الخامس ) السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق وإلا فلا يجوز على الأقوى . ( السادس ) شم الرياحين خصوصا النرجس والمراد بها كل نبت طيب الريح . ( السابع ) بل الثوب على الجسد . ( الثامن ) جلوس المرأة في الماء بل الأحوط لها تركه . ( التاسع ) الحقنة بالجامد . ( العاشر ) قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم . ( الحادي عشر ) السواك بالعود الرطب . ( الثاني عشر ) المضمضة عبثا وكذا ادخال شئ آخر في الفم لا لغرض صحيح .
شرح
أن الأمر كذلك وإن احتمل عدم خروج المني لأن جريان العادة يوجب الاطمئنان بالخروج ، فهو قاصد لفعل يترتب عليه خروج المني وإن لم يتعلق القصد به ابتداء . وهذا نظير ما ذكره في القتل العمدي من أنه لو قصد القتل أو قصد فعلا يترتب عليه القتل فهو قتل عمدي ، لا أنه شبه العمد وغيره خطأ . فيكفي في صدق العمد إلى الشئ قصد فعل يترتب عليه ذلك الشئ عادة بحيث يطمأن بحصوله خارجا . بل تقدم في بحث الاستمناء أن مجرد الشك كاف ولا يحتاج إلى الاطمئنان ، فمجرد احتمال خروج المني احتمالا عقلائيا بحيث لا يبقى معه وثوق بعدم الخروج موجب للبطلان ، وذلك